توصلت الجريدة بتظلم من السيد ص. ع ، مفادها
انه وقع اتفاق في بيع ملك المسمى “الحمرية ” رسم عقار عدد 28514/26 الكائن بالمحمدية الشلالات دوار أولد معزة مساحته 13 أرو90 سنتيار ومتكون من أرض بها منزل للسكنى متكون من سفلي وثلاث سقيفات وبئر، بين ص.ع ، كمشتري وحم . أف ، النائب عنه أبوه حس . أف ، بوكالة عدلية بصفته كبائع ولقد حررا عقدا عرفيا بتاريخ 27/06/2008 مصادق عليه تحت عدد 14330 وتم الاتفاق على مبلغ قدره1.200.000.00 درهم ، تسلم البائع منه 200.000.00 درهم كتسبيق نقدا وأبرأ منها المشتري إبراء تاما وصحيحا ودلك في انتظار الحصول على قرض من بنك م . م ، في ما يخص بقيمة المبلغ المتبقي المتمثل في مبلغ 1.000.000.00 درهم
وحيت أن العارض تقدم بالوثائق إلى البنك من أجل القرض طلب البنك المقرض الإدلاء بعقد توثيقي عوض العقد العرفي ، وتبعا لدلك أبرما بتاريخ 16/07/2008 عقد وعد بالبيع لدى الموثق السيد ع . س، تم فيه اتفاق الطرفان على تحديد تاريخ 16/08/2008 كآخر أجل لتحرير عقد البيع النهائي،
وبما أن البنك أبدى استعداده لتغطية مبلغ 800.000.00 درهم فقط مما حدا بالعارض إلى مد البائع بشيك بمبلغ 200.000 درهم بتاريخ 25/07/2008 يعني تاريخ لاحق عن تحرير العقد العرفي والعقد ألتوثيقي وبعد عدة مفاوضات مع البنك قبل البنك تغطية المبلغ الإجمالي المحدد في 100.000.00 الأمر الذي جعل العارض يطلب إرجاع الشيك عن طريق مفوضين قضائيين ، علما أن البنك أمد الموثق بالمبلغ الإجمالي المتبقي داخل الأجل القانوني، كما هو تابت من خلال تأشيرة مكتب الموثق عليها ووضع رهن إشارته شيكا بمبلغ 1.000.000.00 درهم تسلمه الموثق ووضعه في حسابه البنكي
وأمام رفض هدا الأخير قام العارض برفع دعوى بإتمام البيع بعد أن تقدم خصمه بدعوى فسخ البيع وبعد عدت جلسات مارطونية صدر حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد774/0/ /144/09 حكم 200 بتاريخ 31/05/2010 قضى بإتمام البيع والدي أيد استنافيا بالقرارالاستئنافي عدد 3815/2010 . قرار .2618/1 موافق 24/05/2012 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء
ألا أن العارض فوجئ بطلب إعادة النظر قدمت من طرف خصمه
وبعد تبادل المذكرات واثبات العارض لحقه بواسطة الحجج الدامغة ومنها إقرار الموثق بتوصله بمبلغ القرض داخل الأجل القانوني ناهيكم على تمسكه بالعقد العرفي والعقد ألتوثيقي طبقا للقاعدة القانونية إن العقد ((شريعة المتعاقدين ))ألا أن العارض فوجئ بقرار.2858/1 موافق 04/07/2013 قضى بمنطوق عجيب وغريب في أمره وأما العجابة فتتمثل بضربه الحائط بحجج العارض المثبتة لأحقيته وأما الغرابة فتتلخص في كون هدا القرارالدي حرف وقائع أضرت بحقوق العارض ، حين اعتبرت هيئة المحكمة أن خصمه لم يتوصل بمبلغ 200.000 درهم كعربون والحال انه اشهد على نفسه في العقد العرفي المصادق عليه من طرف الجهات المختصة ، بأنه توصل بهدا المبلغ وأبرأ ذمة العارض ابرءا تاما وصحيحا
وحينما أخد بشهادة الموثق المؤدات أمام السيد قاصي التحقيق بكونه صرح البائع أمامه بأنه لم يتسلم إلا الشيك والحال أن هاته التصريحات هي تصريحات متناقضة مع العقد التوثيقي الذي حرره الموثق شخصيا بتاريخ 16/07/2008
والدي يؤكد فيه الموثق في الصفحة الرابعة أن المشتري سلم مبلغ مائتي ألف درهم (200.000 درهم ) دون مرأى الموثق الممضي أسفله ودون المرور من صندوقه أو محاسبته ، ودالك على سبيل التسبيق إلى البائع الذي أقر بدالك ومده بابراء صحيح وسليم كما أضاف في الصفحة اثنان من العقد (واللذان التمسا من الموثق الممضي أسفله إضفاء المصداقية على الاتفاقيات المحصورة بينهما دون إسهام الموثق ولا اشركه في دالك اد لا يعد هدا الأخير سوى محررها )
وأن السيد الموثق ع . س ، سبق أن قام بعدة تصريحات متناقضة في معاينتين وبتصريحات متناقضة بتواطئ مع المحامية التي تنوب على المدعى عليه وتدعي انه صهرها ,
ولقد قدمت في حقه شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تحت عدد 28 ش م 2011 بتاريخ 15 فبراير2011
فكيف لهيئة المحكمة أن تحرف الوقائع وتعتمد على شهادة مزورة من طرف شخص أخل بمهنته وتقصي حجج دامغة وهي العقد العرفي الذي يصرح فيه المدعى عليه إبراء الذمة والمصادق عليه في27 /06/2008 والدي يؤكده الموثق في العقد ألتوثيقي المحرر من طرفه بتاريخ 16/07/2008 مما يدل على كون الوثيقتين وكدا المبالغ المدون بهما مختلفة عن بعضهما . فضلا عن دلك فان مبلغ 200.000 درهم المدون في العقد العرفي قد تسلمها الطاعن نقدا ولو كان هو نفس المبلغ المدون بالشيك لأشار إلى رقمه وتاريخ استحقاقه وكدا إلى البنك المسحوب عليه بالعقد المذكور ،وأما مبلغ 200.000درهم . فهي على سبيل التسبيق سلمت إلى البائع ألدى اقر بدلك ومد المشتري بإبراء صحيح وسليم ، أما الشيك المستدل بهي. فانه جاء لتغطية النقص الحاصل بين البنك المقرض في أول المفاوضات والمحرر بتاريخ 25/07/2008 يعني تاريخ لاحق عن تحرير العقد العرفي والعقد التوثيقي والدي أراد من خلاله هدا الأخير إبهام المحكمة كونه بقي بدون أداء بالرغم من إبراء الذمة
فكيف تحكم الهيئة الحاكمة بمحكمة الاستناف في إعادة النظر بفسخ العقد رغم كل هده الحجج الدامغة ناهيكم عن كون العقد (( شريعة المتعاقدين )) حيت أن كل هده التصرفات قد شلت حركة طموحاتي العلمية والمعملية تجاه مستقبلي الذي أصبح مهددا من جراء تلاعبات وتصريحات كاذبة وتناقضات متكرر الشيء الذي عرقل طموحاتي وأهدافي التي تمنيت تحقيقها في وطني العزيز فكنت ضحية نصب واحتيال وحكم مجحف علما أنني ولحد الآن لازلت أؤدي ألأقساط الشهرية لبنك م . م ، في مبلغ شهري قدره 7.000.00 درهم من المبلغ المتبقي لإتمام البيع والممثل في 1.000.000.00درهم مند تحرير الوعد بالبيع بتاريخ 16/07/ 2008 ولحد الآن لم استفد بأي شيء وكل هدا الضرر والتأخير بسبب تلاعبات المشتكي بهما والتقصير المهني