وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء، أن الأعضاء الملغى انتخابهم يتوزعون من حيث الهيئات الناخبة التي يمثلونها، بين عضو واحد من ممثلي الجهات، و10 أعضاء من ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وعضوين من ممثلي الغرف المهنية، وعضو من ممثلي المأجورين، وآخر من ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
وقد استند المجلس، حسب المصدر نفسه، في إلغاء انتخاب 12 عضوا، بعد مراقبة مشروعية التقاط المكالمات الهاتفية للمعنيين بها، على استخدامهم لطرق غير مشروعة لاستمالة الناخبين، فيما استند بالنسبة للآخرين على انعدام أهلية أحدهم، وتخلي الثاني عن انتمائه النقابي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وإطلاق الثالث لتسمية ذات دلالة جهوية تمييزية على لائحته الانتخابية.
وأبرز البلاغ أن القرارات المذكورة تضمنت اجتهادات جديدة أو تطويرا لاجتهادات سابقة في الموضوع، من أهمها بيان تميز القضاء الانتخابي عن القضاء الزجري في مجال الانتخابات، وتحديد مفهوم حرمان المنتخبين المدانين بسبب جنح انتخابية “لمدتين انتخابيتين متواليتين”.
وأشار أن المجلس إلى أنه بعد ضم الملفات المتعلقة بنفس الهيئة الناخبة، أصدر 19 قرارا صرح بموجبها بعدم قبول 6 عرائض، كما قضى برفض 9 طلبات إلغاء.