التعويض يصل لـ 70 بالمائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق الحد الأدنى للأجور
صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماع.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه في يوليوز الماضي، يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70 بالمائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المشروع ينص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. وأوضح أن هذا التعويض يخضع لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل