ويروم هذا المشروع، على الخصوص، تكريس مبدأ استقلالية الصحافي عبر جعل منح بطاقة الصحافي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين وتعزيز استقلالية المقاولة الصحفية وتوفير الضمانات المهنية للصحافيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.
كما يهدف إلى تحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين، وتكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحافيين، وكدا تحديث تقنين مفهوم الصحافي المهني وتعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة.
ويروم مشروع القانون أيضا الارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحافيين، كما ينص على جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحافي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.
كما ينص مشروع القانون على إقرار مبدأ استفادة الصحافي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس وكذا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات خاصة بعمل الصحافي المهني وبالصحافي المهني المعتمد، وأخرى تهم بطاقة الصحافة المهنية وتنظم علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية، على الخصوص.
وتنص هذه المقتضيات على مراعاة الأحكام الأكثر فائدة للصحافيين المهنيين في قضايا الشغل وعلى التزام المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل، وكذا على تمتع الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة وترفع هذه المدة إلى خمسة واربعين يوما في ما زاد عن الفترة المذكورة.
كما تنص هذه المقتضيات على منح بطاقة صحافي مهني معتمد أو من في حكمهم من طرف الإدارة، للصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم لمدة سنة وتجدد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.